|
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
أقوال العلماء فى أحكام الصور والتصوير العلماء في حكم التصوير لذوات الأرواح طرفان ووسط. الأول: قسم أجاز التصوير بأنواعه مجسماً وغير مجسم، وأولوا النصوص التي جاءت بالتحريم بأن قالوا: هذا في أول الإسلام زمن قرب العهد بالجاهلية وعبادة الأصنام، أما في هذه العصر فليس هناك عبادة للأصنام !!، كما تمسكوا بما وجدوه في بعض كتب التاريخ عن صور وتماثيل قبل الإسلام في بلاد الفرس والروم، ولما فتحها المسلمون لم يغيروها. الثاني: قسم من العلماء حرم جميع أنواع التصوير كلها مجسمة وغير مجسمة، واستدلوا بظواهر النصوص المحرمة لذلك، كحديث عائشة في الصحيحين (البخاري (5954) ومسلم (2107)):" أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"، وحديث ابن عباس المتفق عليه: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه بها في جهنم" أخرجه البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له، وحديث أبي طلحة عند البخاري (3225) ومسلم (2106) واللفظ للبخاري:"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل". الثالث: والقسم الثالث: وسط بين الطرفين حرموا التصوير المجسم (التماثيل)، وحملوا عليها أحاديث: "كل مصور في النار..." (البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له)، وقالوا: هذا النوع من التصوير هو الذي تتحقق فيه المضاهاة لخلق الله، وهو مظنة الشرك بالله وعبادة هذه الصورة من دون الله –سبحانه-. واستدلوا بالجواز بحديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب" أخرجه البخاري (3226) ومسلم (2106)، فقالوا: إن الصورة المرقومة على القماش ونحوه كالورق، والحائط، والأرض لا بأس بها.
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#2
|
|||
|
|||
|
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً -إن المضاهاة بخلق الله عمل قصدي يتعلق بالقلب، وهو كفر بالله –سبحانه- حتى لو صور ما لا روح فيه كالأحجار والأشجار والجبال والأنهار والبحار، وهذه هي المضاهاة لخلق الله التي علل بها النهي في الأحاديث، وهي الموجبة للعن المصورين ويبين هذه العلة الحديث : "قال الله –عز وجل-: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو شعيرة" أخرجه الشيخان (البخاري (7559) ومسلم (2111) واللفظ للبخاري). فإذا كانت علة التحريم هي المضاهاة فلا فرق بين ماله روح وما ليسه له روح. -أما حكم التماثيل (الصور) المجسمة فهي حرام؛ لأنها ما صورت إلا لعظم منزلتها عند أهلها، والتعظيم مظنة العبادة، ومثلها الصور غير المجسمة كالصور الشمسية للعظماء والرؤساء، خاصة إذا رفعت في مكان عالٍ احتراماً وتعظيماً لصاحبها، فحرمتها قطعية حينئذٍ، وقصة قوم نوح وتصوير الصالحين منهم لغرض تذكرهم دليل واضح جلي في مثل هذه الصور، ونحن نعلم ونرى في هذا العصر صوراً وتماثيل لعدد من طواغيت البشر تنتصب أو ترفع في الميادين العامة وأماكن تجمع الناس. إن لفظ العموم في مثل حديث: "كل مصور في النار" (البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له) لا يكون حقيقة إلا على جرم عظيم وكبير هو المضاهاة لخلق الله عن قصد وإرادة ولفظة: (كل)، هي أقوى صيغ العموم وإذا أضيفت لنكرة، فهي لشمول أفراده، كقوله –تعالى-: "كل نفس ذائقة الموت" [آل عمران:185] والمضاهاة في اللغة: المشاكلة والمماثلة، كقوله –تعالى-: "يضاهئون قول الذين كفروا من قبل" [التوبة:30]، أي: يشاكلونهم، فيقولون مثل قولهم، كما تطلق المضاهاة أيضاً على المعارضة كما في الحديث في ذم المصورين: "يضاهون بخلق الله" البخاري (5954) ومسلم (2107)، أي: يصورون الصور قاصدين المشابهة لخلق الله والمعارضة له، وأنّى لأحد ذلك حيث يقال لهم يوم القيامة: "...أحيوا ما خلقتم" أخرجه البخاري (5951) ومسلم (2108)، وصدق الله:" وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون" "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" [البقرة:111]. وعلى هذا يتعين حمل معنى حديث: "كل مصور في النار" (البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له)، وما يشابهه على معنى المضاهاة؛ لأننا نجد كثيراً من كبائر الذنوب كقتل النفس، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين ...إلخ هي أعظم من التصوير ولم يحكم على أهلها بالنار، كما في هذا الحديث، فظهر أن التصوير بغير قصد المضاهاة -كما فسرناها- لا يدخل في عموم هذا الحديث، وإنما هو لعموم المضاهين بتصويرهم لخلق الله –سبحانه-. -والنصوص التي وردت عن السلف من الصحابة والتابعين في النهي عن تصوير ماله روح تدل على أنهم فهموا الأحاديث النبوية على أنها من ألفاظ الوعيد لا غير، بدليل قول عبدالله بن عباس –رضي الله عنهما- لما جاء رجل يستفتيه، وكانت مهنته التصوير، قال له: "إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له" رواه البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له، ووجه ذلك أنه لم يغلظ عليه القول، بل لم يزد على قوله هذا، وعامة ما روي عنهم هو من باب الورع واتقاء الشبهات. -إن كثيراً من أنواع التصوير في الوقت الحاضر تستعمل في التعليم والتوجيه كوسائل إيضاح لا يكاد يستغنى عنها، فالصورة الواحدة أحياناً تختصر أو تكفي عن مئة عبارة أو أكثر، وحديث عائشة ولعبها بالبنات وهي صور مجسمه (لها ظل) جائزة بالنص، وعلل العلماء ذلك الجواز لغرض التعليم والتربية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا جاز التصوير المجسم للصغار لهذا الغرض فهو للكبار من باب أولى، والرجال به أولى من النساء؛ لأنهم مطالبون بتعلم أنواع كثيرة من العلوم قد لا يطلب بعضها من النساء. ثم إن التصوير اليوم –خاصة ما ليس له ظل- لا يستغنى عنه في ضرورات الناس وحاجاتهم، فالقول بحله وجوازه يتفق مع يسر الدين وسماحته، كقوله –تعالى-: "...يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..." [البقرة:185]، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق" رواه أحمد (13025) "...ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه..." أخرجه البخاري في صحيحه (39)، وقوله:" يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا". -جمهور العلماء يقولون بجواز الصورة إذا قطعت وبقي من أجزائها ما لا تحل فيه الحياة عادة كصورة الرأس بلا صدر، أو البدن بلا رأس، أو كانت الصورة ممتهنة كأن تكون على فراش يوطأ أو مخدة يتكأ عليها، أو منشفة يستحم بها...إلخ، وقد ورد في بعض كتب الفقه إشارات إلى مثل هذه الأفلام الكرتونية أو الكاريكاتورية، يقول ابن قدامة في (المغني) في حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا كان في المكان منكر كالصورة:" فإن قطع رأس الصور ذهبت الكراهة، وكذلك إذا كان في صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان" انتهى. وقال محمد الرملي الشافعي في كتابه (نهاية المحتاج) في مبحث وليمة العرس على قول صاحب المنهاج "ويحرم تصوير حيوان" قال الرملي:" وإن لم يكن له نظير كبقرة لها منقار أو فرس له جناحان أو صورة من طين أو حلاوة للوعيد الشديد على ذلك" وفي حاشية محمد المغربي المطبوعة مع (نهاية المحتاج):"ويظهر أن خرق بطنه –يعني: الصورة- لا يجوز استدامته، وإن كان بحيث لا تبقى الحياة في الحيوان؛ لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة" انتهى. فقول ابن قدامة: "أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير الحيوان..."، وقول الرملي: "وإن لم يكن لهم نظير كبقر له منقار. . . . . "، وقول المغربي: "ويظهر أن خرق بطنه لا يجوز استدامته..." فهذه الأقوال وإن اختلفت في الحكم الشرعي بناء على تصوير الحيوان الذي لا نظير له هل هو جائز أم لا ؟ أقول: إن فيها إشارات – وإن لم تكن صريحة - إلى الصور الكرتونية والكاريكاتورية كصورة إنسان له جناحان، أو رجل رأسه كالكرة الأرضية، أو رجل أنفه أكبر من جسمه، أو حيوان يخطب بلسان إنسان ونحو ذلك، فإن مثل هذه الصور لا نظير لها في الواقع فليست حيواناً ولا إنساناً من كل وجه، بل أخذت من هذا صفة ومن تلك أخرى. والله أعلم
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#3
|
|||
|
|||
|
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (25287)، قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث، قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئاً على وسادة حمراء فيها تماثيل، فقلت له، فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه . وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً (25302)، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، قال: كانوا لا يرون بما وطئ من التصاوير بأساً. وقد ساق ابن أبي شيبة عدداً من الآثار الدالة على أن الصورة إذا كانت مما يمتهن ويوطأ ويتكأ عليه من الفرش والوسائد فإنها جائزة. وبوَّب البخاري في صحيحه: باب ما وطئ من التصاوير [البخاري مع الفتح (10/386)]، وذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- (5954) قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَتَكَهُ، وَقَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ". قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وهذا القول أحد الأقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى: 1- فمن العلماء من ذهب إلى أن الصورة إذا كانت لا ظل لها -أي ليست مجسَّمة- فلا تدخل في التصوير المنهي عنه، ويدل على ذلك حديث بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ- وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ، رَبِيبُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ زيد بن سهل حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ". أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ. أخرجه البخاري (5958)، ومسلم ( 2106 )، والرقم: النقش في الثوب . 2- ومن العلماء من ذهب إلى المنع مطلقاً؛ أخذاً بعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. 3- ومن العلماء من ذهب إلى أن الصورة إذا كانت باقية الهيئة، قائمة الشكل حُرِّمت، وإن قطع الرأس أو تفرَّقت الأجزاء جاز، ويدل على هذا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَال:َ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَن،ِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ". فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه الترمذي (2806)، وقال: حسن صحيح. والله أعلم.
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#4
|
|||
|
|||
|
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / السؤال رقم 318 )
الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله – عز وجل – بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل " انتهى
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#5
|
|||
|
|||
|
موسوعة فتاوى الأزهر
الموضوع ( 1066 ) حكم التصوير المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى . 5 ديسمبر 1963 م المبادئ : 1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة . 2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم . سئل : بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية - كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب ( الأدوية المفردة ) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب ( بيطرنامة ) ورسوم العقاقير النباتية والأعشاب الدوائية فى كتاب، ( الأفربازين والمفردات الطبية ( ورسم يبين طبقات العين وتشريحها فى كتاب ( العين ) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية فى كتاب ( صور الأقاليم السبعة ) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام . وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب ( نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) للشريف الإدريسى، وكتاب ( المسالك والممالك ) لابن حوقل فهو يشتمل على عدة صور . وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية . ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف بما كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب فى مؤلفه عنها المسمى ( تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام ) وطلب السائل الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة بالرسوم والصور، كما هى فى أصولها المخطوطة . أجاب : ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - يقول ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ) قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ . ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام . ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام ( القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون ) لى على سهوة ( السهوة بيت صغير ضمن الدار ) لى فيها تماثيل . فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - هتكه ( هتكه نزعه ) وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين )، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد . ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب ) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع . وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب . الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز . قال وهذا هو الأصح . الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز . وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد . وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار . والذى نختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة . وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا . ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم .
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#6
|
|||
|
|||
|
حامد علي حسن العطار
حاصل على العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر سنة 1999. يعمل مستشارا شرعيا لشركة الوفاء للمرابحات. يعمل باحثا شرعيا في موقع إسلام أون لاين وردت أحاديث كثيرة ترهب من التصوير، وتحذر من شأنه تحذيرا بليغا، فذهب بعض العلماء إلى حرمة كل الرسوم، والصور، والتماثيل استنادا إلى هذه الأحاديث، ولم يبيحوا من هذا إلا مادعت إليه الضرورة. ومن هذه الأحاديث (إإن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون). رواه البخاري وغيره. ومنها ما رواه البخارى من حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب ). وما رواه مسلم في صحيحه (قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة .) ومن أشد ما روى في منع التصوير : ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً : « كل مصور في النار , يجعل له بكل صورة صورها نفسا , فيعذبه في جهنم » . لكن غير واحد من المحققين نظروا إلى هذه الأحاديث ، وخرجوا بالنتيجة التالية :- أن الراجح أن المحرم من الصور ما كان له جسم مستقل بنفسه كالتماثيل والأصنام ، أما الرسم على اللوحات أو الورق أو الثياب فلا يدخل في دائرة الحرام ، وهذا كله ما لم يكن موضوع الرسم حراما في نفسه كالرسومات التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة، وكالصور التي تظهر من النساء أكثر من الوجه والكفين، وتتأكد الحرمة إذا كان المقصود من الصور الاستثارة الجنسية. أما التصوير الوتوغرافي فلا بأس به بنفس هذه الشروط. أما الصور المجسمة كالتماثيل والأصنام، والألعاب التي على شكل الحيوانات ، وعلى شكل الإنسان، والتحف التي تزين بها البيوت على شكل مجسمات كاملة فهي حرام كلها سواء قدست أو لم تقدس ، وسواء علقت على الأرفف، أو على الأرض، أو وضعت في السيارات، وسواء كانت صغيرة الحجم أو كبيرة، فالعبرة بكونها مجسمة، وليس بحجمها.ولا يباح منها إلا لعب الأطفال إذا استخدمها الأطفال . وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بأدلة سديدة ، من أبرزها:- أن الحديث ذكر أن المصورين أشد الناس عذابا،ومن المحال شرعا أن يكون المصور أشد عذابا من الكفرة والملاحدة أصحاب النار، ومن فرعون وقارون وهامان، وأبي جهل وغيرهم بسبب أنهم صوروا صورة؟ وهذا ليس ردا للأحاديث بحجج عقلية، ولكنه فهم للأحاديث في ضوء مقررات الشرع وأحكامه. ولذلك فإن الإمام النووي الذي يعتبر من أشد الناس محاربة لموضوع اتخاذ الصور والتصوير لم يستدل بهذا الحديث الآخر على حرمة التصوير؛ لأنه أفقه من أن يناقض مقررات الشرع بمثل هذا الفهم المتسرع. فقد قال النووي ما مفاده : هي محمولة على من فعل الصورة للتعبد , وهو صانع الأصنام ونحوها , فهذا كافر , وهو أشد عذاباً , وقيل : هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى , واعتقد ذلك , فهذا كافر , له من أشد العذاب ما للكفار , ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره . ومن الحجج التي ذكرها أصحاب هذا الاتجاه أيضا ما ذكره الشيخ محمد بخيت مفتى مصر أن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا - الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة - ليس من التصوير المنهي عنه في شئ , لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل , يضاهى بها حيوانا خلقه الله تعالى , وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة » . ( يؤكد هذا تسمية أهل الخليج الصورة ( عكسا ) والمصور ( عكاساً ) ) . ومن علماء السلف الذي قصروا تحريم الصور على التماثيل القاسم بن محمد بن أبى بكر , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة , ومن أفضل أهل زمانه , وابن أخي عائشة , وهو راوي حديث النمرقة عنها . ففي صحيح البخاري بإسناده ..... عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة). فبالرغم من رواية القاسم بن محمد لهذا الحديث إلا أنه قصر التحريم على التماثيل، فهل يجرؤ أحد أن يقول إن ابن القاسم رد الحديث بحجج عقلية واهية. وكما أن من أبرز حجج هذا الاتجاه ما جاء في الصحيح عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى عن أبى طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . قال بسر : ثم اشتكى زيد بعد , فعدناه , فإذا على بابه ستر فيه صورة, قال : فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقما في ثوب » . وعلى هذا فبناء على رأي هذه الطائفة من المحققين لا بأس برسم المناظر الطبيعية وغيرها بشرط أن لا تشتمل الصورة على معنى محرم كالتقديس أو إظهار العورات، والأولى أن لا تعلق هذه الصور على الحيطان. والله أعلم .
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#7
|
|||
|
|||
|
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً حكم الصور والتصوير يحتاج إلى تفصيل نلخصه في التالي : 1- الرسم اليدوي لذوات الأرواح كالإنسان، والحيوان ، والطيور محرم بأدلة صحيحة صريحة، منها :حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( من صوّر صورة في الدنيا ، كلّف بأن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ )) متفق عليه . وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )) متفق عليه ، وغيرها من الأدلة . 2- صنع التماثيل المجسمة لذوات الأرواح داخل من باب الأولى في التصوير، وله حكمه في التحريم واستحقاق الوعيد. 3- الصور التي يلعب بها الأطفال ، ويتعلمون بها جائزة؛ للحديث الصحيح في لعب عائشة -رضي الله عنها- قالت : ((كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي ... الحديث )) أخرجه البخاري (6130) ومسلم(2440) ؛ ولأنها وسيلة إيضاح وتعليم، ثم هي ممتهنة في أيدي الأطفال، غير معظمة ولا مصانة . 4- أما التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه فقهاء العصر بين مجيز ومانع، ولعل الأقرب أنه غير داخل في التصوير المنهي عنه؛ لأنه لا ينطبق عليه وصفه، وبينهما من الفروق ما لا يخفى على متأمل، ولذا فالراجح جوازه ؛ لأن معنى المضاهاة فيه غير موجود، وإنما هو حبس للظل كانعكاس الصورة على المرآة . ومثل ذلك أيضاً التصوير بآلة التصوير الفلمي (الفيديو) . ويراجع لبسط أكثر كتاب ( أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ) لـ : محمد بن أحمد علي واصل . والله أعلم .
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#8
|
|||
|
|||
|
أ.د سالم أحمد سلامة
عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية ـ فلسطين ورد النهي عن الصور والتصوير، واختلف العلماء في معنى الصور والتصوير؛ فمنهم من ذهب إلى أنه التصوير المجسم؛ أي كنحت الصخر، وجعل منه الأصنام وتجسيمها، ومنهم من جعله الرسم العادي كالرسم على الأقمشة والجلود والأخشاب والنحاس. ومن العلماء من أدخل هذا في التصوير؛ لما له من تشابه؛ لأن الشارع الحكيم نهى عنه؛ لأنه سيقال للمصور: "انفخ فيه الروح" فلا يستطيع، وبعض العلماء لم يدخلوا التصوير الفوتوغرافي فيه؛ لأنه حبس للظل في الكاميرا، فتخرج صورته، وأباحوا هذا للصور العادية التي توضع على جوازات السفر والشهادات وأوراق الإثبات والأشياء الضرورية؛ حيث أضحت هذه من ضرورات الحياة؛ أي لا يستطيع أحد الانتقال عبر مطار أو حدود إلا إذا أثبت شخصيته بجواز السفر؛ فيعفى عما لا يستغني عنه. أما الصور الأخرى ففي النفس منها شيء، إن لم تكن هناك ضرورة؛ فلا حاجة للرسم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلا إذا كان من وسائل التعليم للتوضيح، فيرسم، ثم يمسح ويزال، ولا يخلد؛ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وكانت قد سترت كوة بستارة فيها تصاوير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة -رضي الله عنها- أن تمزقها، وأن تجعلها وسائد وفرشات. فإذا كانت التصاوير في الوسائد والفرشات؛ أي يُجلس عليها وتهان فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت على الجدران معلقة فيُخشى أن يكون ذلك من جنس التعظيم كصور الزعماء والرؤساء والزوج والزوجات عند بعض الناس، فيخشى أن يندرج ذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة أو كلب". والله أعلم
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#9
|
|||
|
|||
|
د. حسام الدين عفانه
كلية الدعوة وأصول الدين جامعة القدس فن التصوير : والمقصود به التشكيل والتكوين والتجسيم وردت إشارات إلى ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية ، قال الله تعالى :( ما هذه التماثيـل التـي أنـتم لها عاكفون ) سورة الأنبياء الآية 52 . وقال تعالى :( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثـيـل وجـفان كالـجواب وقدور راسيات ) سورة سبأ الآية 13 . وورد في حديث ابن مسعود أن النبي e قال :( إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ) متفق عليه . وهم الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبد من دون الله كما قال القسطلاني في إرشاد الساري 8/481 . وعن أبي سعيد قال :( أخبرنا النبي e أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير ) رواه الترمذي ومالك ، وغير ذلك من الأحاديث . وقد استعرض أحد الباحثين الأحاديث الواردة في التصوير والصور وخلص إلى أن المقصود بالصورة في الأحاديث التمثال وأن هذا المعنى هو الأكثر وروداً ووضوحاً ثم ورودها بمعنى الرقم والنقش . وقد اختـلف العلماء قديماً وحديثاً في حكم التصوير ويمكن أن نجمل الأحكام المتعلقة بالتصوير بما يلي : 1. يحرم تصوير التماثيل وخاصة ما كان يعبد من دون الله . 2. تحرم التماثيل المقصود بها مضاهاة خلق الله أو المقصود بها التعظيم كتماثيل الزعماء والحكام . 3. تحرم تماثيل كل ما فيه روح ويستثنى من ذلك لعب الأطفال . 4. تحرم الصور غير المجسمة إذا قصد بها التعظيم . الإسلام والفن للقرضاوي ص 111-113 . 5. التصوير الفوتغرافي والتصوير التلفزيوني الأصل فييهما الإباحة إلا إذا كان أصل الصورة محرماً كتصوير امرأة سافرة أو نحو ذلك . وكذلك يحرم هذا النوع من التصوير إذا ترتب عليه مفاسد مثل أفلام الجنس والأفلام التي تعلم الناس السرقة والميوعة والانحراف وغير ذلك من طرق الفساد . 6. يترتب على ما سبق من الأحكام أنه لا يجوز العمل بأي شكل من الأشكال في كل ما يتعلق بهذه المحرمات . فيحرم صنع التماثيل وبيعها واتخاذها في البيوت وغيرها.
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
|
#10
|
|||
|
|||
|
الدكتور وهبة الزحيلى
ما حكم الصور المعلقة على جدران الغرفة؟ حيث تقام الصلاة في هذه الغرف. الصور الخيالية أو الفوتوغرافية لا مانع منها ولا تضر في أثناء الصلاة، وإن كان الأفضل جعلها خلف المصلي ما حكم لبس الملابس التي طبع عليها صور حيوانات أو أشخاص بصورة أفلام الكرتون؟ تكره الملابس المطبوع عليها صور الحيوانات أو الأشخاص
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ . رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |